اتفاقية أضنة ١٩٩٨ لا تعلو علي القواعد الآمرة للقانون الدولي

adminhatem13 أكتوبر 2019آخر تحديث :
اتفاقية أضنة ١٩٩٨ لا تعلو علي القواعد الآمرة للقانون الدولي
بقلم: الدكتور أيمن سلامة 

تركيا  تتذرع  بأهداب وهنة لاتفاقية أضنة لعام 1998 المبرمة  مع سوريا لتبرير  العدوان العسكري  الكاسح  الغاشم  علي  إقليم  الجمهورية السورية و  استقلالها و سيادتها

الأساس  القانوني  لمثل هذا  النوع  من  الإتفاقيات هو  الضرورة  القاهرة الملحة  التي  تحدق بأمن  الدولة  فترضخ  الدول لاتخاد تدابير  استثنائية لمجابهة حالة الضرورة  الحالة بالدولة  ، و لكن اللجوء لرفع الضرر عن  الدولة يخضع لقيود  حددتها  الشريعة  الإسلامية قبل  القانون الدولي العام :

فالعدوان العسكري  الغاشم  التركي  علي سوريا  يعد   في لغة الشرع (  إضرار  بغير  حق ) مثل قتل النفس  التي  حرم  الله ، و  الإعتداء  علي  الأعيان السورية في مناطق العدوان التركي ، وتم  تحريم  ذلك النوع  من  الإضرار  بغير حق في كتاب  الله  ، وسنة  نبيه عليه السلام  ، و إجماع العلماء .
فلو كانت تركيا تزعم  أنها تزيل الضرر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، فان  إزالة الضرر الذي  تدعيه سوريا يجب  ألا  يتعدي للأضرار  بالغير  سواء  العباد أو الأوطان وممتلكاتهم .

إن إزالة الضرر  مشروط بشروط و قيود التي ترجع إلي أساس  واحد ومقصد عظيم ،وهو جلب  المصلحة ودفع  الفساد عن العباد   فإزالة الضرر  في الشريعة لا يكون  بضر  آخر  مثله أو فوقه ، فإزالة الضرر  تكون من غير  ضرر إطلاقا  أو بضرر أقل منه إن  اضطر  لذلك ، وهنا تقيد  قاعدة ”  التناسب ” أي عمليات  عسكرية للمحاربين عند  اللجوء لقاعدة  ”  الضرورة  العسكرية ”  كما  تفرض  عليهم أيضا  قواعد القانون الدولي الإنساني  قاعدة ” التمييز ”  أي  التمييز  بين  المقاتلين و  غير المقاتلين فضلا  عن التمييز بين  الأعيان العسكرية المشروع  استهدافها أثناء  القتال  و تلك المدنية التي يحظر  استهدافها ، ووفقا  لما تنقله الصورة التي  لا تكذب من مناطق  العدوان التركي :  فكل  ما سطرناه  من  مبادئ  شرعية أو قانونية  دولية ضربت بها عرض  الحائط القوات التركية الغازية  لشمال سوريا

إن  الضرورات تقدر  بقدرها ، و  الضرورة يجب ألا  تكون  قانون  المكان و الزمان ، و  الضرورة  ليست  في  كل  الأحوال  قانون  ،  فلا ضرورة   يلجأ  إليها  علي  الدوام ،  و القوة  ليست  قانون ، و قضية  الحائز  ( المحتل  التركي )  ليست  أفضل  من  صاحب  الحق (  سوريا ) ، وإذا كانت  لتركيا أي  حقوق  وفق اتفاقية  أضنة  التي  تتشدق  بها فمن  يستعمل  حقه  لا يلحق  الغبن  بأحد ، و لا يمكن لأحد أن  يجني أي  فائدة من  جريمته المرتكبة جهارا  نهارا ، فما  هو باطل لا ينتج أي  أثر

و هل الاتفاقيات الدولية ترخص  العدوان – أفظع  جريمة  دولية قاطبة – ؟؟؟ و هل  تبيح الإتفاقيات الدولية  انتهاك  القواعد الأمرة  للقانون الدولي  التي  تفوق و  تسود علي اتفاقيات  دولية دونها ؟؟؟؟؟

إن من بين  القواعد  الدولية الآمرة  في القانون الدولي :

– تحريم   الإبادة الجماعية  ، وهنا يتفرد حفيد  العثمانيين بارتكاب  الإبادة الجماعية  بحق  الأرمن منذ قرن من الزمان و يعود  اليوم ليرتكب  جريمة العدوان  بحق  الدولة السورية

– تحريم  الإعتراف  بالوضع الناتج  عن  استخدام القوة  و  العدوان

– تحريم اللجوء  للحرب و التهديد  باستخدام  القوة  أو العدوان المسلح

في ذات الوقت  فان البواعث و الغايات السياسية النفعية التركية لترسيخ أي  دور  سياسي لها  في سورية أو منطقة الشرق  الأوسط  يجب ألا  يكون ذريعة  للعدوان العسكري علي  سوريا ، و لا يجوز أيضا أن  تكون النفعية  الأردوجانية  الإقتصادية في التعاون و التآمر  مع  فلول داعش  الإرهلي في سوريا  تكئة للعدوان  الغاشم  علي  سورية ، و لا يجوز  أياض أن تكون إعادة صياغة   الهندسة  الديموغرافية أو  الخرائطية  في شمال  سوريا  مدعاة لإرتكاب أفظع الجرائم  الدولية قاطبة

* كاتب المقال: أستاذ  القانون الدولي  العام

الاخبار العاجلة